وها هنا فروع ينبغي الإشارة إليها:
أ: لا فرق في الدور التي تمنع الزوجة من أرضها وترث من قيمة بناها وآلاتها بين ما كان يسكنه الزوج أو يؤجره أو لا يسكنه أحد، للعموم أو الإطلاق، ولعدم القول بالفصل.
ب: لا فرق في الأرض بين أرض الدار والزرع والدكاكين والحمامات والخانات والقرى والطواحين والمساكن البائرة ومغارس الأشجار، وغيرها مما يصدق عليه اسم الأرض أو العقار، كما مر، لصدق الاسم.
ج: يدخل في الآلات الآجر سواء كان الحائط أو الأرض، والأخشاب المستدخلة في البناء، والميازيب، واللبن، والأبواب، والشبابيك المعمولة من الخشب أو الجص أو الحديد. وكذا يدخل فيها الحيطان المعمولة من الطين، وكذا الطين الواقع بين اللبن، أي يقوم مجموع الجدار والسقف، لصدق البناء والطوب والخشب، وبالجملة المعتبر المدخلية في البناء.
وهل يدخل فيها مثل المرايا المنصوبة؟
الظاهر لا، لعدم صدق البناء عليها، وصدق الآلات لو سلم لا يفيد، لخلو الأخبار عن ذكر الآلات. نعم لو بني بيت من الزجاجة فالظاهر دخوله فيها.
وفي دخول المرايا المستدخلة في الشبابيك إشكال. ولا يبعد ترجيح العدم، لعدم صدق الاسم عرفا.
وكذا الإشكال في دخول الجذوع المنصوبة لحمل الكروم عليها، فإن الظاهر من الجذوع في الأخبار جذوع البناء لا مطلقا. وعدم الدخول أظهر، إلا أن يدخل أمثال ذلك بدليل آخر، وهو نفي الضرر عن سائر الوراث، وله وجه.
وفي الذهب والفضة المحلولين على الجدران تردد. والأظهر