الفصل الثاني في ولاء العتق وفيه مسائل:
المسألة الأولى: ولاء العتق من أسباب الإرث في الجملة، بإجماع الأمة، والسنة المستفيضة، بل كما قيل (1): المتواترة من طرق العامة والخاصة.
منها: رواية السكوني: " الولاء لحمة كلحمة النسب، لاتباع ولا توهب " (2).
وصحيحتا الحلبي ومحمد (3) والعيص (4) وفيهما: " الولاء لمن أعتق ".
وموثقة العيص، وفيها: " فإن الولاء لمن أعتق " (5).
وصحيحة هشام: " إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته " (6) والمعقلة دية جناية الخطأ.
وصحيحة الكناني: في امرأة أعتقت رجلا، لمن ولاؤه ولمن ميراثه؟