يموت مرتدا عن الإسلام وله أولاد ومال فقال: " ماله لولده المسلمين " (1).
حيث إن تقييد الولد بالمسلمين يدل بمفهوم القيد على عدم كون إرثه لأولاده الكافرين، فلا يكون لغيرهم من الورثة الكفار بالإجماع أو فحوى الخطاب، فانحصر الميراث للإمام.
ويضعف الأول: بالمعارضة بالنجاسة، والدعوة أو القتل، وعدم توريثه من المسلم، وغيرها. وبعدم ثبوت حجية مثل هذا التنزيل.
والثاني: بأن هذه الحيثية لا توجب كونه في حكمه.
والثالث: بأن الكلام فيمن لم يكن له ولد مسلم، والمفهوم مفهوم وصف لا حجية فيه، سيما مع احتمال كونه واردا مورد الغالب كما قيل (2).
للمقنع: موثقة إبراهيم بن عبد الحميد على ما في الفقيه (3)، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات، قال:
" ميراثه لولده النصارى " ومسلم تنصر ثم مات، قال: " ميراثه لولده المسلمين " (4).
وصحيحة محمد، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد فقال:
" يقسم ما ترك على ولده " (5).