ومثلها روايتا الشحام (1)، والكناني (2).
ورواية أبي الربيع: " في كتاب علي صلوات الله عليه: إن الإخوة من الأم يرثون مع الجد الثلث " (3).
وصحيحة الحلبي: في الإخوة من الأم مع الجد، قال: " للإخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد " (4).
وموثقة أبي بصير: " أعطي الأخوات من الأم فريضتهن مع الجد " (5).
وأما على كون السدس للكلالة مع الوحدة والباقي للقرابة جدا كانت أو جدة أو هما: الإجماع، وكون قرابة الأب بمنزلة الأب فيرث الجميع مع عدم الولد، خرج السدس بالآية، فيبقى الباقي.
ويدل على هذا التقسيم إن كانت القرابة جدا مضافا إلى ما ذكر صحيحة ابن سنان المتقدمة في المسألة الأولى (6).
المسألة الخامسة: إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما للأب مع كلالته كان الجد بمنزلة الأخ والجدة بمنزلة الأخت يقتسمون المال للذكر مثل حظ