القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة:
من توالى إنسانا يضمن حدثه: ويكون ولاؤه له. ثبت له الميراث ولا يتعدى الضامن، ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذر والكفارات أو من لا وارث له.
ولا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق. ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وما بقي له، وهو أولى من بيت مال الإمام.
القسم الثالث ولاء الإمامة:
ولا يرث إلا مع فقد وارث عدا الزوجة فإنها تشاركه على الأصح.
ومع وجوده (ع) فالمال له يصنع به ما شاء.
وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا.
ومع غيبته يقسم في الفقراء ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف.
وأما اللواحق فأربعة:
(الأول): في ميراث ابن الملاعنة: ميراثه لأمه وولده، للأم السدس والباقي للولد. ولو انفردت كان لها الثلث والباقي بالرد.
ولو انفردت الأولاد فللواحد النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان.
وللذكران المال بالسوية. وإن اجتمعوا فللذكر سهمان وللأنثى سهم.
ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع عدم الولد وإن نزل، والأدنى معهم.
ولو عدم الولد يرثه من تقرب بأمه الأقرب فالأقرب الذكر والأنثى سواء.
ومع عدم الوارث يرثه الإمام. ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر.
ولا يرث أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه.
ولو اعترف به الأب لحق به، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه ولا عبرة بنسب الأب.
فلو ترك إخوة لأب وأم مع أخ أو أخت لأم كانوا سواء في المال.
وكذا لو ترك جدا لأم مع أخ أو أخت أو إخوة أو أخت من أب وأم.