المسألة الرابعة: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما أو يصاح به، فإن انتبه أحدهما خاصة فهو اثنان فله ميراثان، وإلا فواحد بلا خلاف فيه كما قيل (1)، لرواية حريز المجبرة (2).
ولو تولد كذلك حيا ثم مات قبل الاستعلام وانتقل ميراثه إلى أمه فيحصل الإشكال، والعمل بأصالة عدم تولد الاثنين وعدم انتقال إرث الاثنين إلى الأم ممكن.
المسألة الخامسة: من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورث بالقرعة، لدلالة المعتبرة المستفيضة المعتضدة بعمل جل الطائفة عليه (3)، ولو قيل بالاعتبار أولا بتنحي البول وعدمه، فالأول ذكر والثاني أنثى - كما في مرسلة ابن بكير (4) - ومع التساوي يرجع إلى القرعة أمكن.
المسألة السادسة: تبرؤ الوالد عن جريرة ولده وميراثه لا يؤثر على الأظهر الأشهر. والخبران الدالان على تأثيره (5) - مع عدم صراحة أحدهما - شاذان، كما صرح به الشيخ في الحائريات والحلي والشهيدان والمحقق (6)،