اجتماع الإخوة المتفرقين (1).
ومنها: قول الرضا (عليه السلام) في فقهه: " فإن ترك خالا وخالة وعما وعمة، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللعم والعمة، للذكر مثل حظ الأنثيين " (2).
وأيضا قال: " وكذلك إذا ترك عمه وابن خاله فالعم أولى، وكذلك خالا وابن عم فالخال أولى، لأن ابن العم قد نزل ببطن، إلا أن يترك عما لأب وابن عم لأب وأم فإن الميراث لابن العم للأب والأم، لأن ابن العم جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم، فعلى هذا يكون الميراث له " (3).
وفيه أبحاث: