والاتفاق غير ثابت كما يأتي، والمرسلة غير دالة، لظهورها بل صراحتها في وجود الأولاد المسلمين.
خلافا للمحكي عن صريح المقنع وظاهري الفقيه والاستبصار في الملي فميراثه لورثته الكفار (1).
لعمومات الإرث مطلقا، وعمومات ميراث ورثة المرتد وأنه لورثته على كتاب الله (2)، وخصوص موثقة إبراهيم عن عبد الحميد: في نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: " ميراثه لولده النصارى " الحديث (3).
ورد تارة: بالحمل على التقية، وأخرى: بالطرح للشذوذ، وثالثة:
بالضعف بالإرسال، ورابعة: بالمخالفة للقاعدة الثابتة من أن المرتد بحكم المسلم، وخامسة: بعدم المقاومة للمرسلة المتقدمة.
والأول مردود: بأنه فرع وجود المعارض، والثاني: بكفاية العمومات الكتابية والخبرية، والثالث: بأنها في الفقيه مسندة، مع أنها عن ابن أبي عمير صحيحة، والرابع: بأن القاعدة كلية غير ثابتة، والخامس: بأن المرسلة كما مر غير دالة.
فإذا قول الصدوق هو الأقرب، بل مقتضى الإطلاقات ذلك في الفطري أيضا، إلا أن ظاهر الإجماع فيه يمنع عن القول به، بل ميراثه مع عدم المسلم للإمام.