والأبوين للأقرب فالأقرب، للذكر مثل حظ الأنثيين " (1).
خرج ما خرج بالدليل فيبقى الباقي.
احتج القاضي باقتسام المتقربين بالأنثى نصيبهم بالسوية (2)، كما يأتي.
قلنا: عمومه ممنوع، ودليله خاص، ولذا اعترف باقتسام أولاد الأخت للأبوين والأب بالتفاوت، مع الاشتراك في التقرب بالأنثى.
واستدل (3) أيضا: بأن القول بأنهم يأخذون نصيب آبائهم يستلزم بطلان اقتسامهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن الأول حق، فالثاني باطل، وبالإجماع المركب يثبت تمام المطلوب، أما الاستلزام، فلأن القول بكون نصيبهم نصيب آبائهم فرع عدم صدق الولد حقيقة على ولد الولد، فلا تشمله الآية، فلا تكون دليلا على وجوب الاقتسام للذكر مثل حظ الأنثيين.
قلنا: أولا لا يلزم من عدم شمول الآية له بطلان الاقتسام المذكور، لجواز الاستناد إلى دليل آخر، كما بينا.
وثانيا: أن كون القول بأخذه نصيب أبيه فرع عدم صدق الولد عليه ممنوع، لجواز اجتماعه مع القول بالصدق وارتكاب التخصيص في الآية، كما ذهب إليه جماعة (4).
وثالثا: أنه لو سلمنا عدم دليل آخر لا يلزم منه ثبوت القول الثاني، لاستواء القولين حينئذ في عدم الدليل، إلا أن يتمسك بعدم إمكان الترجيح