والمفيد إلى ذلك أيضا.
المسألة السابعة: إذا اجتمعت الكلالتان كلالة الأم وكلالة الأبوين، فلكلالة الأم السدس مع الوحدة، والثلث مع التعدد، والباقي لكلالة الأبوين إجماعا إن كانت غير ذات فرض، بأن كانت ذكرا، أو ذكرا وأنثى.
والدليل عليه - بعد الإجماع - قول الرضا (عليه السلام) في فقهه المتقدم ذكره، وأن كلالة الأبوين بمنزلة قريبة إذا لم تكن ذات فرض دون كلالة الأم لكونها ذات فرض، فإن الأخبار المصرحة بأن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه (1) مخصوصة بذي رحم (لم يكن) (2) له فريضة، إذ معها لا معنى للتنزيل، وقد صرح بذلك الاختصاص في بعض تلك الأخبار أيضا.
وعلى هذا فيلزم أن يكون تمام المال لكلالة الأبوين، لأنه بمنزلة الأب والأم، وكلالة الأم لا يرث معه، خرج السدس أو الثلث بالإجماع والنص، فيبقى الباقي.
وإن كانت كلالة [الأبوين] (3) ذات فرض فإن لم تزد التركة عن فرضها وفرض كلالة الأم، كأختين للأبوين والإخوة والأخوات للأم فلا إشكال.
وإن زادت التركة فيأخذ كل ذي فرض فرضه. وهل يرد الزائد على كلالة الأبوين خاصة؟
أو يرد عليهما على قدر نصيبهما، فيرد أخماسا إذا كان أخ أو أخت