التقويم، لعدم إمكان تفكيكهما إلا بإبطال المحل.
وفي دخول الظروف المثبتة في الحمامات والدكاكين اللازمة لها كالظرف الذي يحمى فيها الماء في الحمام تأمل. وعدم الدخول أظهر، إلا أن يدخل بنفي الضرر أو بصدق أبنية الحمام مثلا عليه.
والظاهر عدم دخول حجر الطاحونة، لعدم صدق الاسم. والظاهر عدم دخول السلم المثبت ومثله.
وأما الحياض المعمولة من قطعة واحدة من الحجر ففيها إشكال.
والدخول أظهر، لظهور دخولها في البناء.
وأما الآلات المعدة للبناء قبل إثباتها من الحجر والآجر واللبن والجذوع وأمثالها فلا تدخل فيها، ووجهه ظاهر. وأما ما كان من هذه الآلات مثبتة ثم انتقضت فمقتضى الأصل عدم الدخول، ولكن التصريح في الأخبار بدخول النقض يدخلها.
والاحتياط في كثير من هذه مطلوب.
د: يدخل في الأشجار الكبير منها والصغير، والكروم منها. وأما الزرع الذي لم يحصد والثمر الذي الذي لم يجنى والعلف والبذر المزروع فلا تدخل فيها، والزوجة ترث من أعيانها، للأصل، وعدم صدق الاسم.
وعلى هذا فإذا كان الثمر غير منضوج والزرع غير بالغ حد الحصاد فهل يجب على الورثة إبقاؤهما إلى أوانهما مجانا، أم لا بل لهم أمرها بأخذ حقها أو الإبقاء مع أخذ أجرة الأرض والشجر؟
اختار في المسالك الأول (1).