بآيات الإرث ورواياته، المشتركة مع هذه النصوص في وجه الدلالة.
قلنا: أما الإجماع المنقول فلا حجية فيه، سيما مع مخالفة جمع كثير.
وأما الأصل فمندفع بالعمومات المذكورة الخالية عن المعارض القطعي.
وأما تأخير البيان، فإنما يلزم لولا هذه العمومات مقدمة عليها، ومعها فلا تأخير، مع أن ورود أخبار الحبوة في وقت الحاجة لا دليل عليه.
وأما تملك السيف بغير عوض، فلعدم المقتضي للعوض، وهنا موجود، فالاشتراك المدعى ممنوع، وكذا في تملك كل وارث سهمه.
وقد يستدل لكل من القولين بوجوه ضعيفة جدا.
فروع:
أ: هل المعتبر القيمة عند الموت أو الإعطاء أو الاحتساب (1)؟
الأظهر هو الأول، لانتقال الحبوة إليه عنده، لتعليق اختصاصها به على الموت وقد تحقق، والأصل عدم اشتراط أمر آخر، ولأنه وقت انتقال التركة إلى الوارث فينتقل المختص بالبعض إليه، لعدم انتقاله إلى غيره قطعا ولو بالاشتراك، والمعتبر هو القيمة وقت الانتقال، إذ لا معنى لاعتبارها قبله، وهو ظاهر، ولا بعده، لأنه حينئذ ملك للمحبو ولا يحتسب قيمة ملك أحد عليه، ولأنه لا ينتفع أحد بزيادة قيمة ملك غيره ولا يخسر بنقصانها.
وبتقرير آخر: لو اعتبرت القيمة عند الإعطاء أو الاحتساب لكانت