المواريث، إلا الإخوة من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا " (1).
وموثقة عبيد بن زرارة: " لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا " (2).
ورواية البقباق: هل للإخوة من الأم من الدية شئ؟ قال: " لا " (3).
وقول الرضا (عليه السلام) في فقهه قال: " واعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله، ما خلا الإخوة والأخوات من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا " (4).
وهذه الروايات وإن كانت مخصوصة إلا أنهم عمموا الحكم، لمفهوم الموافقة، وعدم القول بالفصل.
ومستند الثالث غير معلوم، نعم يظهر من الصيمري أن فيه رواية (5)، ولم أقف عليها ولا نقله غيره.
أقول: إن عموم آيات الإرث وأخباره وشمولها للدية غير ظاهر، فإن الحكم فيها إما متعلق بالإرث والميراث، أو بغيرهما نحو المال وما ترك وما خلف وغيرها، وعدم شمول الثاني للدية حقيقة واضح. وأما الأول، فإما نقول بثبوت الحقيقة الشرعية فيه أو لا، فإن قلنا به فنقول بثبوتها فيما كان مالا للميت حين حياته، وأما في غيره فغير ثابت، فلا نقول به. وإلا فيكون مجازا، فيجب الحمل على الأقرب إن كان، وإلا فعلى المتيقن، واختصاصهما بغير الدية من أموال الميت ظاهر، على أنه لو سلم العموم