فلا حق له، وإن كان لم يقسم فله الميراث " قال: قلت: العبد يعتق على ميراث؟ قال: " هو بمنزلته " (1).
وحسنته وفيها: " ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، وإن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له " (2).
ورواية ابن مسكان: " من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له " (3).
وإن تأخر عنها لم يرث، لما مر.
ولو قسم بعض التركة ثم أعتق، ففي إرثه من الجميع أو الباقي خاصة أو عدمه مطلقا أوجه.
أظهرها الأول، وفاقا للفاضل في الإرشاد (4) وغيره (5)، لأن المتبادر من قسمة الميراث قسمة جميعه.
وكذا لا يرث إذا كان الوارث الحر واحدا غير الإمام، لما سبق في الكفر. والظاهر أنه إجماعي، وقال في الكفاية: لا أعرف فيه خلافا (6).
وأما إذا كان إماما فإن كان الرق ممن يفك فلا عبرة بعتقه قبلها أو بعدها، وإلا فالظاهر إلحاقه بغيره، لانتقال المال إليه أولا وعدم ما يدل على