المسألة السادسة: لو اجتمع مع الولد أحد الزوجين كان له نصيبه الأدنى الربع أو الثمن، والباقي للولد، ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو متعددا، فيختص الرد مع البنت أو البنات بها.
والدليل بعد الإجماع، أما على الأول: فنص الكتاب (1)، وصريح الأخبار كصحيحة محمد وفيها: " فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع، وللزوجة الثمن " (2) وغيرها.
وأما على الثاني: فآية أولي الأرحام (3)، وقول الصادق (عليه السلام) في موثقة جميل المتقدمة: " لا يكون الرد على زوج ولا على زوجة " (4).
ورواية سويد بن غفلة، قال: أتي علي بن أبي طالب (عليه السلام) في ابنة وامرأة وموالي، فأعطى البنت النصف، وأعطى المرأة الثمن، وما بقي رده على البنت، ولم يعط الموالي شيئا (5).