الأقرب على الأبعد بأصناف الوارث، فالأولاد في المرتبة الأولى صنف، ذكورا كانوا أم إناثا، فيمنع ابن البنت ابن ابن الابن، وهكذا، والإخوة صنف واحد، سواء كانوا لأب وأم أو لأحدهما أم متفرقين، كما أن الأجداد صنف واحد كذلك، فالأقرب منهم إلى الميت وإن كان جدة لأم يمنع الأبعد وإن كان جد الأب، قال: وهذا هو المفهوم من تقديم الأقرب فالأقرب، مضافا إلى النص الصحيح (1).
أقول: مراده بالنص النص على أن المراد بالأقرب ذلك، أي: هذا المعنى هو المفهوم من الأقرب، مضافا إلى دلالة النص الصحيح عليه، ولكني لم أقف على ذلك النص.
ويمكن أن يكون نظره إلى الأخبار الصحيحة الدالة على أن ابن الابن أو البنت أو بنت أحدهما يرث إذا لم يكن هناك ولد للصلب (2)، والولد شامل للذكر والأنثى، فيدل على اعتبار الأقربية بالنسبة إلى ابن الابن والبنت أيضا، حيث إنهما صنف واحد من الوارث، مع أن مقتضى كلام الفضل عدم اعتبارها فيهما وجعلهما صنفين.
ويمكن أن يكون نظره أيضا إلى صحيحة حماد بن عثمان: قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل ترك أمه وأخاه، فقال: " يا شيخ تريد على الكتاب؟ " قال، قلت: نعم، قال: " كان علي (عليه السلام) يعطي المال الأقرب فالأقرب " قال، قلت: فالأخ لا يرث شيئا؟ قال: " قد أخبرتك أن عليا (عليه السلام) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب " (3).