وصحيحة الحذاء عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده، قال: " هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع، وللأخت سهم، وللجد سهمان " (1).
إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة التي يطول المقام بذكرها.
وهذه الأخبار كما ترى مختصة بالجد، وأما حكم الجدة فعلم بالإجماع المحقق المصرح به في كلام جماعة (2).
المسألة السادسة: إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبله مع الكلالتين، فلكلالة الأم فريضتها من السدس أو الثلث سوية، والباقي للجد أو الجدة أو هما وكلالة الأب، للذكر ضعف الأنثى.
للإجماع، ولأن كلالة الأب مع الجد يرثون بالقرابة ولا فرض لهم مطلقا فتكون بمنزلة الأب وهو يرث المال مع عدم الولد، فيجب أن يكون كل المال لمن هو بمنزلته أيضا، خرج السدس أو الثلث بالدليل، فيبقى الباقي. ولا يمكن أن يقال بمثل ذلك في كلالة الأم، لكونها ذات فرض، والمنزلة مختصة بغير ذوي الفروض.
المسألة السابعة: لو اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب والأم معا مع كلالة الأم، كان للجد أو الجدة أو هما من قبل الأب الثلثان، وله أو لهما من قبل الأم وكلالتها الثلث.
للإجماع، ولانتفاء الفرض، أما من المتقرب بالأب فظاهر، وأما من