لا كلي.
ولو تعدد الأكبر بأن كان هناك ذكور متساوية سنا، فيشتركون فيها على المشهور، وأسقطها ابن حمزة هناك (1)، وحكي عن النهاية والمهذب أيضا (2)، ونفى بعض مشايخنا المعاصرين عنه البعد (3).
واستدل للمشهور: بالأصل، وبأن الأكبر اسم جنس يقع على القليل والكثير.
ويرد على الأول: أن الأصل الثابت هو ثبوت الحبوة للابن الواحد أو المتعدد مع وجود الأكبر لا مطلقا.
فإن قيل: قد صرحت موثقة العقرقوفي بثبوتها للابن الشامل للمتنازع فيه أيضا.
قلنا: الابن فيها وإن كان مطلقا إلا أنه يقيد بالواحد أو الأكبر مع التعدد، لوجوب حمل المطلق على المقيد، إلا أن يقال: بأن وجوب الحمل إنما هو فيما إذا وجد المقيد لا مطلقا.
وعلى الثاني: أن الأكبر وإن صدق على المتعدد لغة، إلا أنه ظاهر في الواحد عرفا، وأيضا فرض وجود بنين متساوين في السن نادر جدا، والمطلق ينصرف إلى الفرد الشائع، وأيضا لو تم ذلك، فإنما يصح فيما لو كان هناك ولد أصغر منهم أيضا. وأما مع الانحصار في المتساويين مثلا فلا يصدق الأكبر عليهما.
واحتج لابن حمزة: بأنه يجب الوقوف فيما خالف الأصل على