وأما عدم حرمان العم حينئذ فلكونه بمنزلة الأب مع عدم وارث أقرب منه، وأقربية ابن العم المذكور عنه بالروايتين إنما يفيد لو كان الأقرب وارثا. وأما بدونه فلا يترتب عليها أثر كما في الأقرب الكافر والقاتل والرق.
وأما عدم حرمان الخال، فلعدم المانع، وحرمان من هو في مرتبته عند انفراده لا يدل على حرمانه.
وأما مقاسمة العم والخال أثلاثا، فلكون العم بمنزلة الأب، والخال بمنزلة الأم، وهما يقتسمان المال كذلك.
وتدل على الأحكام الأربعة صحيحة أبي بصير أيضا (1). أما دلالتها على حرمان ابن العم، فلإطلاق الحكم بكون المال للعم والخال مع اجتماعهما، سواء كان معهما ابن عم أو لا. وأما على البواقي فظاهر.
احتج المخالف الأول: أما على حرمان العم، فبوجود ابن العم.
وأما على عدم حرمان ابن العم، فبأنه لو حرم لكان بوجود الخال وهو غير صالح لذلك، لأن الخال لا يمنع العم وابن العم أولى منه، لمنعه إياه فلا يمنع بالخال بطريق أولى.
وأيضا: الخال إنما يحجب ابن العم مع عدم كل من هو في درجته من ناحية العمومة، فأما مع وجود أحدهم فلا يقال إنه محجوب به، وإنما هو محجوب بذلك الذي من قبل العم، لأنه يأخذ منه النصيب من الإرث، بخلاف الخال، فإن فرضه لا يتغير بوجود ابن العم ولا بعدمه، والحجب إنما يتحقق بأخذ ما كان يستحقه المحجوب لا ما يأخذه غيره.
والجواب أما عن دليله على حرمان العم: فبأنا لا نسلم أن وجود ابن العم مانع مطلقا، وإنما هو مع انفراد العم ومع كونه وارثا، إذ لا دليل على