البحث الرابع في ميراث أولاد الأولاد وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الحق المشهور أن أولاد الأولاد وإن نزلوا يرثون مع الأبوين أو أحدهما كآبائهم، ذهب إلى ذلك الفضل والكليني (1)، والشيخان والسيدان (2)، والعماني والديلمي والحلبي والحلي والقاضي والكراجكي (3)، وعامة من تأخر عنهم (4).
وذهب الصدوق في المقنع والفقيه إلى أنهم يمنعون بالأبوين أو أحدهما، ولا يرثون إلا مع فقدهما (5)، ويظهر من الوافي الميل إليه (6).
لنا بعد الإجماع المحقق، والمنقول في الخلاف والكافي - في أول كتاب الفرائض - والانتصار والسرائر والغنية والكنز والتنقيح (7)، رواية