زرارة: " فإن لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر، يرثون ما يرث ولد الصلب، ويحجبون ما يحجب ولد الصلب " (1).
وصحيحة البجلي: " بنات الابنة يرثن، إذا لم تكن بنات كن مكان البنات " (2).
وروايته، قال: " ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن " قال: " وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت " (3).
دلتا بعموم الشرط على أن ابن الابن وابنة البنت يقومان مقام الابن والبنت عند عدمهما دائما، فيشمل حال وجود الأبوين أيضا، والتخصيص يحتاج إلى المخصص، والقول بعدم توريثهما مع وجودهما يستلزم عدم قيامهما مقامهما حينئذ كما لا يخفى. وأيضا لو كان قيامهما مقامهما مشروطا بعدم الأبوين لزم قيام غير الشرط مقامه، لأن عدم الولد حينئذ يكون جزءا للشرط وهو غيره.
فإن قيل: الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، وجزء الشرط أيضا كذلك، فهو أيضا شرط فلا محذور في جعله