وكون الأبوين أقرب منه.
وكون نسبته كنسبة الجد، وهو لا يرث مع أحدهما، فكذلك ذلك.
وكونهما متساويي النسبة مع الولد، وهو يحجب ولد الولد، فهما أيضا كذلك.
والجواب أما عن الأول: بعدم الدلالة أولا، لاحتمال أن يكون المراد:
ولا يرث معهن غيرهن، كما لا يرث مع الابن والابنة غيرهما، فيكون قوله:
" ولا وارث غيرهن " معطوفا علي بنات الابنة (1). وبعدم الحجية ثانيا، لشذوذه بمخالفته للشهرتين القديمة والجديدة، بل الإجماع في الحقيقة.
وبلزوم التخصيص، للإجماع ولكون رواية زرارة خاصة مع اعتضادها بالعمل ثالثا.
وبالأخيرتين يجاب عن الثاني أيضا.
وأما عن الثالث: فبالمعارضة بأولاد الأخ والجد وأمثالهما. والحل بأن عموم تقديم الأقرب مخصص. وأجاب في الكفاية بمنع الأقربية (2)، ولعله لم يلاحظ فيها قلة الوسائط، أو لكون ولد الولد بمنزلة الولد الذي ليس أحد الأبوين أقرب منها.
وأما عن الرابع: فبأنه [قياس] (3) وهو باطل عندنا.
وأما عن الخامس: فبأنه إن أريد التساوي من جميع الوجوه فممنوع، وإن أريد ببعض الوجوه جازت المخالفة بوجه آخر.