حيث يدل على أن لكل منهما مع الولد ليس إلا السدس، خرج ما خرج بالدليل، فيبقى الباقي.
وأما الاستدلال عليه بالقياس بطريق الأولى، بأن يقال: إن وجود الإخوة يوجب حرمانها عن أصل الفريضة العليا فيوجب حرمانها عن الرد بطريق أولى.
فلا يخفى ما فيه، لمنع الأولوية، لأنها إنما تعلم لو كانت العلة معلومة وكانت في الفرع أولى، وهي غير معلومة هنا، على أنه صرح في الأخبار بأن التوفير لكون الإخوة عيال الأب، وذلك في الأصل والفرع سواء من غير أولوية، نعم يمكن تأييد المطلوب بوجود العلة المنصوصة فيما نحن فيه أيضا.
ثم إنهم اختلفوا في أن ما حجب منه الأم من نصيبه من الرد هل يقسم بين الأب والبنت على نسبة سهامهم أو يخص بالأب؟
المشهور هو الأول، فيقسم الزائد أرباعا. وذهب الشيخ معين الدين المصري إلى الثاني، فيقسمه أخماسا خمساه له وثلاثة أخماسه لها (1)، وما عثرت لشئ من القولين له على دليل يمكن الركون إليه.
نعم لا يبعد دعوى الإجماع على أولهما، بل التشبث بقوله (عليه السلام):
" فيرد عليهما بقدر سهامهما " بعد قوله: " فهما أحق بهما " في رواية بكير المتقدمة (2)، حيث رتب الرد بقدر السهام على الأحقية، فتدل على عليتها له، وأحقية الأب والبنت هنا متحققة، فيترتب عليها الرد بالنسبة.