وصحيحة محمد: في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها، قال: " للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة " إلى أن قال: " لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، وأن الزوج لا ينقص من الربع شيئا " (1).
وصحيحة محمد وبكير: في زوج وأبوين وابنة: " للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة " إلى أن قال: " وإن كانتا ابنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما " الحديث (2).