يجوز التخلف عنها لمانع، وأصالة عدم المانع مندفعة بما مر.
ثم إن السيد قد ذكر إلزامات على المذهب المختار، وزعم أنه لا مخلص منها.
منها: لزوم كون نصيب البنت أزيد من نصيب الابن بل البنين، كما في رجل خلف بنت ابن وأبناء بنت، وهو غير جائز، كما نطقت به حسنة محمد وبكير، ورواية زرارة المتقدمتان (1).
ومنها: لزوم تساوي نصيب البنت نصيب الابن لو كان مكانها، فإن كلا منهما يرث جميع التركة.
ومنها: لزوم توريث البنت والبنتين الجميع، مع أن لها النصف ولهما الثلثان، بظاهر القرآن.
ومنها: لزوم عدم تقاسم أولاد البنت تقاسم الأولاد، إذ لا دليل عليه سوى الآية، وهي لا تشمل أولاد الأولاد عندهم.
ولا يخفى أن هذه التشنيعات لازمة عليه في أولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمات، فما يجيب به عنه نجيب به، على أنه لا تشنيع في شئ منها:
أما الأول: فلأنه لا استبعاد في زيادة نصيب البنت على نصيب الابن أو البنين، نعم لا يزيد نصيبها على نصيبه لو كان مكانها، كما في الأخبار، أي فيما إذا لم تكن البنت وكان الابن مكانها متقربا على وجه تتقرب هي به، وليس موضع الإلزام من هذا القبيل.
وأما الثاني: فلأنه لا دليل على بطلان تساوي نصيب الابن والبنت