المسألة الخامسة: إذا دخل عليهم أحد الزوجين فلا يخلو إما أن يكون في الأولاد ذكر منفردا أو مع أنثى أو لا، فإن كان فلكل من الأبوين وأحد الزوجين النصيب الأدنى، بالإجماع، والآية، والأخبار، والباقي للأولاد، للإجماع، وصحيحة محمد وبكير وفيها: " فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وابنا أو ابنين أو أكثر فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين بينهم بالسوية، فإن تركت زوجها وأبويها وابنة وابنا أو بنين وبنات فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين " (1).
وإن لم يكن ويكون الجميع حينئذ ذوي فروض، فإما أن تكون التركة زائدة على الفروض ويكون ذلك باجتماع أحد الأبوين والزوجة مع البنتين فصاعدا، أو باجتماعه مع الزوج والبنت أو اجتماع الأبوين أو أحدهما والزوجة معها، أو ناقصة، وذلك في سائر الصور.
فعلى الأول يأخذ كل ذي فرض فرضه ويرد الزائد في المثال الأول على البنتين وأحد الأبوين أخماسا، فتكون التركة مقسومة على مائة وعشرين وفي الثاني على البنت وأحدهما أرباعا، فتكون مقسومة على ثمانية وأربعين.
وفي الثالث عليها وعليهما أخماسا، وتكون مقسومة على مائة وعشرين إلا مع الإخوة الحاجبة فيرد عليها وعلى الأب خاصة أرباعا، وتكون مقسومة على ستة وتسعين. وفي الرابع عليها وعلى أحدهما أرباعا، فيقسم أيضا على ستة وتسعين، ولا يكون رد على أحد الزوجين.