المسألة الثانية: الحق المشهور أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم، ولكل منهم نصيب من يتقرب به، فلأولاد الابن نصيبه وإن كان أنثى، ولأولاد البنت نصيبها وإن كان ذكرا، فلبنت الابن المنفردة جميع المال، ولابن البنت وإن تعدد النصف بالفرض والباقي بالرد، إلى غير ذلك من الأحكام.
وهو مذهب الصدوق والشيخين (1)، والعماني في أحد قوليه (2)، والحلبي والقاضي وابن حمزة (3)، وعامة من تأخر عنهم (4)، وفي كنز العرفان: انعقاد الإجماع عليه بعد السيد (5)، وفي الغنية: إن عليه إجماع الطائفة (6).
وذهب جماعة منهم العماني في قوله الآخر (7)، والسيد والمصري (8)، والحلي إلى أنهم يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به، فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين وإن كان الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر (9)،