الوسطى ثم جمرة العقبة) (1).
وكذا لو رمى الوسطى ثم العقبة ثم الأولى.
ولو رمى العقبة ثم الأولى ثم الوسطى أعاد العقبة خاصة.
وكذا لو رمى الأولى ثم العقبة ثم الوسطى.
هذا إذا قدم المتأخرة على جميع رميات المتقدمة أو على الأربع منها فما زادت.
ولو قدمها على الأقل من الأربع منها أتم الباقية من المتقدمة من غير إعادة المتأخرة.
وحاصله: حصول الترتيب المأمور به برمي الجمرة المتأخرة بعد رمي أربع حصيات على المتقدمة، بلا خلاف فيه بين الأصحاب، بل عن صريح الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى: الاجماع عليه (2).
ويدل عليه ما في تتمة صحيحة ابن عمار الثالثة المتقدمة: في رجل رمى الأولى بأربع، والأخيرتين بسبع سبع، قال: (يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمى الأولى بثلاث، ورمى الأخيرتين بسبع سبع، فليعد فليرمهن جميعا، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى، فليرم الوسطى بسبع، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث) (3).
والأخرى: في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث، والثانية بسبع، والثالثة بسبع، قال: (يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع)، قلت فإن رمى