وغير ذلك.
المؤيدة جميعا بما يأتي من التعبير ب: رمي الخائف والمريض ونحوهما ليلا بالترخص، ومن تعليق الرمي في الليل بالخوف ونحوه، كما يأتي.
ولا تنافيه رواية علي بن عطية: أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي، وكان هشام خائفا، فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر، فقال لي هشام: أي شئ أحدثنا في حجتنا؟! فنحن كذلك إذ لقينا أبا الحسن موسى عليه السلام وقد رمى الجمار وانصرف، فطابت نفس هشام (1).
لأن رميه عليه السلام كان بعد طلوع الفجر، مع أنه قضية في واقعة، فلعله عليه السلام كان خائفا أو مريضا أو له عذر آخر.
هذا في غير المعذور.
وأما المعذور - كالخائف، والراعي، والعبد الذي لا يملك من أمره شيئا، والمدين، والحاطبة - فيجوز لهم الرمي ليلا، بلا خلاف ظاهر فيه، كما صرح بعضهم أيضا (2)، بل بالاتفاق كبعض آخر (3).
للمعتبرة المستفيضة، كصحيحتي زرارة ومحمد (4) وابن سنان (5) في الأول، ورواية أبي بصير في الثاني (6)، وموثقة سماعة في الثانيين (7)،