الأولى بأربع، والثانية بثلاث، والثالثة بسبع؟ قال: (يرمي الجمرة الأولى بثلاث، والثانية بسبع، ويرمي الجمرة العقبة بسبع)، قلت: فإن رمى الجمرة الأولى بأربع، والثانية بأربع، والثالثة بسبع؟ قال: (يعيد فيرمي الأولى بثلاث، والثانية بثلاث، ولا يعيد على الثالثة) (1).
ورواية علي بن أسباط: (إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزئه، أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه) (2).
والظاهر - كما هو مقتضى إطلاق تلك الأخبار - تساوي العامد والجاهل والناسي في البناء على الأربع، وهو ظاهر المحكي عن المبسوط والخلاف والجامع والتحرير والتلخيص واللمعة (3).
ونسب إلى السرائر أيضا (4)، وهو خطأ، لتخصيصه الناسي بالذكر، قال:
فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات ورمى الجمرتين الأخريين على التمام، كان عليه أن يعيد عليها كلها.
وإن كان رمى من الجمرة الأولى أربع حصيات ثم رمى الجمرتين