وموثقته الأخرى في الثلاثة (1)، ورواية أخرى لأبي بصير في الأول والأخيرين (2)، ورواية علي بن حمزة - المتقدمة في الواجب الثالث من واجبات منى - في الأول والمرأة (3)، ويستفاد منها ومن سائر المعتبرة المتقدمة في البحث المذكور: استثناء المرأة أيضا مطلقا، ومن بعضها استثناء الصبيان أيضا، ولا بأس به.
واستثني في الشرائع والارشاد (4) وغيرهما (5): المريض أيضا، بل في المفاتيح: نفي الخلاف (6)، وفي شرحه: الاتفاق على استثنائه.
واستدل له برواية أبي بصير الأخيرة المشار إليها، وهي: عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال: (الحاطبة، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا، والخائف، والمدين، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر).
ويمكن الخدش في دلالتها، لجواز كون قوله: (والمريض) مبتدأ خبره: (يحمل)، ويكون بيانا لحكم المريض، ولم يكن معطوفا على سابقه.