على التمام، كان عليه أن يعيد على الأولى بثلاث حصيات.
وكذلك إن كان رمى من الوسطى أقل من أربع حصيات، أعاد عليها وعلى ما بعدها، وإن رماها بأربع تممها، وليس عليه الإعادة على ما بعدها (1). انتهى.
خلافا للسرائر - كما تلونا عليك - والارشاد والمحكي عن القواعد والتذكرة والمنتهى والدروس والروضة، فقيدوه بالناسي (2)، بل نسب في الذخيرة والمدارك والمفاتيح التقييد به أو بالجاهل إلى أكثر الأصحاب وإلى الشهرة (3).
ولا مستند لهم، سوى ما حكى الفاضل من أن الأكثر يقوم مقام الكل مع النسيان (4).
وأن اللاحقة قبل إكمال السابقة مع العمد منهي عنه، فيفسد (5).
والأول: إعادة للمدعى.
والثاني: مصادرة في المطلوب، لمنع النهي بعد تمام الأربع، وهل الكلام إلا فيه. ومنع شمول الاطلاق للعامد أو تبادر غيره إلى الذهن ضعيف، كالاستناد إلى حمل فعل المسلم على الصحة.
ثم المستفاد من الروايات المذكورة: استئناف الناقصة عن الأربع وما بعدها مطلقا، ولم أعثر على مصرح بخلاف ذلك.