وسادسها: مباشرة الرمي، فلو استناب غيره لم يجزئ إلا مع العذر، كالمرض والغيبة والصبا. ولو شركه في الحصاة غيره ابتداء أو في أثناء المسافة لم يجزئ، سواء كان إنسانا أو غيره. ولو أغمي على المنوب لم ينعزل النائب، لزيادة العجز وليس بوكالة محضة، ولو أغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي، فالأقرب رمي الولي عنه، فإن تعذر فبعض المؤمنين، لرواية رفاعة (1) عن الصادق عليه السلام يرمى عمن أغمي عليه.
ويجب الترتيب سابعا (2) إذا كان الرمي في أيام التشريق، فيبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة (3) العقبة، كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم من أيامه، فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، وهو يحصل بأربع حصيات مع النسيان أو الجهل لا مع التعمد، فيعيد الأخيرتين ويبني على الأربع في الأولى، وكذا لو رمى الثانية بأربع ورمى الثالثة بعدها يجزئ مع النسيان لا العمد.
ولو نقص عن الأربع بطل ما بعده مطلقا، وفي صحته قولان، والمروي (4) المنع، ولو (5) رمى ثلاثا ثم رمى اللاحقة استأنف فيهما، وقال ابن إدريس (6):
يبني على الثلاث، نعم لو رمى الأخيرة بثلاث ثم قطعه عمدا أو نسيانا بنى عليها عند الشيخ في المبسوط (7)، واستأنف عند علي بن بابويه (8).
ويجب الرمي في الأيام الثلاثة لمن أقام اليوم الثالث عشر، ولا يجب على من نفر في الأول نفرا سائغا، ولو كان غير سائغ كغير المتقي للصيد والنساء