بمنى (1).
وله الرضوي (2) كما قيل (3).
وله أيضا صحيحة ابن عمار المذكورة (4)، فإنها ظاهرة في عمرة المتعة، بقرينة تجويز التأخير إلى الحج.
ولا يعارضها شئ من الأخبار المذكورة - سوى المرسلة - لورودها كلا في كفارة العمرة بالجملة الخبرية، بخلاف الحج، فإن في الموثقة تصريحا بالدال على الوجوب، مضافا إلى الاجماع عليه فيه.
وأما المرسلة، فهي أعم مطلقا من هذه الصحيحة، لشمولها للعمرة المفردة أيضا.
مع أنه يمكن أن يقال: إنه إن كان المراد بقوله: (هديا بالغ الكعبة) قبالتها وبمرآها فليس بواجب، وإلا لزم الذبح في موضع مخصوص بمكة، وعلى هذا فيكون للاستحباب، فلا يعارض ما دل على الجواز بمنى.
وإن كان المراد قرب الكعبة مجازا - من باب تسمية الشئ باسم جزئه حتى يشمل مكة - فيمكن كون التجوز بما يشمل منى أيضا، أو يكون تجوزه معنى آخر، بأن يراد: ما يصل نفعه إلى الكعبة ولو بالوصول إلى الفقراء الأمين لها ونحوه.
وبالجملة: لا أرى معارضا لمجوزاته بمنى، فهو الأقوى.