فيهما جميعا، قال: (إن كان استكرهها فعليه بدنتان، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، وعليهما الحج من قابل لا بد منه)، قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: (نعم، هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما، إن أبي كان يقول ذلك) (1).
وصحيحة جميل: عن محرم وقع على أهله، قال: (عليه بدنة) إلى أن قال: قلت: عليه شئ غير هذا؟ قال: (نعم، عليه الحج من قابل) (2).
مضافا في الأول إلى صحيحة سليمان بن خالد: عن رجل باشر امرأته وهما محرمان، ما عليهما؟ فقال: (إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ) (3).
وصحيحة علي، وفيها - بعد تفسير الرفث بجماع النساء -: (فمن رفث فعليه بدنة ينحرها) (4).