ولأن غاية الأخيرة الاطلاق في الفداء، وهو لا يعين المصطلح.
وقد يتوهم صراحة الأخيرة في تضاعف الفداء المصطلح.
وكأنه استنبطه من قوله: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ (1).
ويمكن أن يقال: بأن الهدي لعله لبعض منه لا للجميع، أو المراد بالهدي: ما يعم غير الحيوان أيضا، مع أن فيه صرح بالفداء والقيمة للفرخ، ولو سلم فلضعف الرواية لا تصلح دليلا لحكم هذا.
مع أن السيد والإسكافي أطلقا الفداء أيضا، فيمكن أن يكون مرادهما ما يطابق المشهور، بل هو الظاهر للمتتبع في كلمات القدماء.
وقال الحلي في السرائر: وإذا صاد المحرم في الحرم كان عليه جزاءان، أو القيمة مضاعفة إن كانت له قيمة منصوصة (2). انتهى.
وظاهر هذه العبارة يطابق المحكي عن الإسكافي، فعين عليه الجزاءان فيما له جزاء، والقيمة المضاعفة فيما له قيمة منصوصة.
وحكي عن جماعة: التخيير (3).
وعن العماني: شاة في الحمامة (4).
ولولا مخافة خرق الاجماع المركب لقلنا في الحمامة بالفداء المصطلح والقيمة، وفي غيرها بالتخيير، والله العالم.
والتضاعف إنما هو إذا لم يبلغ الفداء بدنة، وإذا بلغها - كما في النعامة - يقتصر عليها عند جماعة (5)، بل المشهور كما عن