أو لا يتوقف على شئ منهما، كما عن الشيخ (1)، بل نسب إلى الأكثر (2)، وهو ظاهر الشرائع والنافع (3)؟
الحق هو: الأخير، للأصل، وإطلاق أكثر الأخبار المتقدمة.
وللأول: رواية حمران والمرسلة المتقدمتين.
وثبوت التقصير أصالة.
ولم يظهر أن الصد أسقطه، فالاحرام يستصحب إليه.
وفي الروايتين ما مر من عدم دلالتهما على الوجوب، ثم على التوقف.
وفي الأخير منع ثبوته أصالة، وإنما هو في محل خاص قد فات بالصد جزما.
والاستصحاب معارض بما مر، مع أنه إنما يكون في مقام الشك، ولا شك هنا بعد إطلاق الأدلة من الكتاب والسنة بجواز الاحلال بالصد من غير اشتراط التقصير.
وللثاني: رواية عامية متضمنة لحلق النبي صلى الله عليه وآله (4).
وموثقة الفضل الواردة في رجل أخذه سلطان، وفيها: (هذا مصدود من الحج، إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا، وليسع أسبوعا، ويحلق رأسه، ويذبح شاة) (5).
وفيه: منع الدلالة على الوجوب أولا، والمعارضة مع ما مر ثانيا.