النساء) الحديث (1).
ورواية حمران: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر، ثم انصرف منها، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير) (2).
والمرسلة، وفيها: (والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه مكانه، ويقصر من شعر رأسه ويحل، وليس عليه اجتناب النساء، سواء كانت حجته فريضة أو سنة) (3).
وفي الرضوي: (وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل، ولا بأس بمواقعة النساء، لأن هذا مصدود وليس كالمحصور) (4).
وهل يتوقف التحلل على ذبح الهدي أو نحره فلا يقع التحلل إلا به، أو يحصل التحلل بدونه؟
الأول: مذهب الأكثر، كما في المدارك والذخيرة (5) وغيرهما (6).
للآية الشريفة (7).
ولفعل النبي صلى الله عليه وآله يوم الحديبية.
ولموثقة زرارة السابقة، ومرسلة الفقيه: (المحصور والمضطر ينحران