بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه) (1).
ولاستصحاب حكم الاحرام.
والثاني: مذهب الحلي (2).
لأصل البراءة، وضعف ما مر من الأدلة، لورود الآية في المحصور، وقد عرفت إطباق اللغويين على اختصاص الاحصار بالحصر بالمرض.
وقول جماعة من المفسرين بنزول الآية في حصر الحديبية (3) لا يثبت شمولها للصد أيضا، وقوله سبحانه: (فإذا أمنتم) في ذيل الآية لا يخصصها به أيضا، لتحقق الأمن في المريض أيضا، مع أنها لو دلت على حكم المصدود أيضا عموما أو خصوصا لم تفد، لعدم صراحتها في الوجوب.
وعدم دلالة فعل النبي صلى الله عليه وآله على الوجوب أولا، وعدم توقف التحليل عليه ثانيا، سيما مع ذكر نحره بعد الحل في بعض الأخبار المتقدمة.
ومنهما يظهر ضعف دلالة الأخبار المذكورة أيضا.
ومعارضة الاستصحاب بمثله من استصحاب حال العقل، فيبقى الأصل بلا معارض، بل يؤيده إطلاق صحيحة ابن عمار الأولى والرضوي.
ولذا تردد في المدارك والذخيرة في المسألة (4)، وهو في محله جدا.
بل قول الحلي في غاية المتانة والجودة.
ولم يكتف جماعة من المشترطين للهدي به خاصة، فاشترطوا نية