المقدمة اعلم أن المراد بالمحصور هنا: من منعه المرض خاصة عن إتمام أفعال الحج بعد التلبس به، وبالمصدود: من منعه العدو وما في معناه خاصة، بلا خلاف عندنا في ذلك كما قيل (1)، وعن ظاهر المنتهى: أنه اتفاقي بين الأصحاب (2)، وفي المسالك: أنه الذي استقر عليه رأي أصحابنا ووردت به نصوصهم (3)، بل قيل بتصريح جماعة بالاجماع منا على ذلك مستفيضا (4).
وتدل عليه أيضا من الأخبار صحيحة ابن عمار: (المحصور غير المصدود، والمحصور: المريض، والمصدود: الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله والصحابة ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء) (5).
وصحيحته الأخرى المروية في الكافي، وفيها - بعد ذكر أن الحسين عليه السلام مرض في الطريق -: قلت: فما بال رسول الله صلى الله عليه وآله حين رجع من الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت؟ قال: (ليسا سواء، كان النبي صلى الله عليه وآله