التحلل بالذبح أو النحر أيضا، لوجوه ضعيفة غايتها.
فالحق: عدم الحاجة إليها وإن قلنا باشتراط الهدي.
وجواز بقائه على إحرامه - وإن ذبح إذا لم ينو التحلل - لا يفيد، لاشتراط نية التحلل في الهدي، بل له أن ينويه قبله أو بعده أيضا.
ثم مما ذكرنا ظهر: أنه كما لا يتوقف التحليل على الهدي لا دليل على وجوبه أيضا، كما هو مذهب الحلي.
نعم، يستحب، للأخبار المذكورة.
خلافا للمشهور، بل عن الغنية والمنتهى: إجماعنا عليه (1)، لما مر من أدلة اشتراطه للتحلل بجوابها.
والاحتياط في الهدي والتحلل بعده.
وعليه، فهل يتعين مكان الصد لذبحه، أو يجوز له البعث كالمحصور؟
فيه قولان، للأول: الأخبار المذكورة.
وللثاني: قصورها عن إفادة الوجوب، سيما مع احتمال ورودها مورد توهم وجوب البعث، وهو الأقوى.
وهل يتوقف التحلل على التقصير، كما عن المقنعة والمراسم (2)؟
أو الحلق، كما عن الغنية والكافي (3)؟
أو أحدهما مخيرا بينهما، كما عن الشهيدين (4)؟