وإن كان مما يتضرر به، فالكلام في وجوب أدائه وعدمه ما مر في بحث الاستطاعة، ولكنه ليس مصدودا مع إمكان الأداء، كما مر بيانه في المسألة السابعة.
ولو أمكن المحاربة والمقاتلة مع العدو، فمع عدم ظن الغلبة يكون مصدودا، ويثبت له حكم الصد، ومع ظن الغلبة لا يصدق الصد، فلا تثبت أحكامه.
وأما وجوب القتال أو جوازه أو عدم جوازه حينئذ، فهو أمر آخر غير مسألة الصد، ولتحقيقه مقام آخر.