وغيرهم (1) - على أن الاحصار هو: الحبس للمرض، ونقله في تفسير العالم عن أهل العراق، وعن كلام العرب.
وأن الحصر هو: الحبس للعدو، وصرح بهذه التفرقة أبو عبيدة والكسائي وصاحبا المجمع والكشاف (2).
فالصد هو المرادف للحصر عند أكثر اللغويين دون الاحصار.
وكيف كان، فلا فائدة في نقل كلام أهل اللغة، إذ لا ريب في المغايرة بين الصد وبين الحصر، وأن المعنى ما ذكره أصحابنا، للنص الصحيح من أهل العصمة سلام الله عليهم.
وتظهر الفائدة فيما يترتب على اللفظين من الأحكام، فإنهما وإن اشتركا في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة، ولكنهما يفترقان في بعض الأحكام من عموم التحلل وعدمه، ومكان ذبح هدي التحلل، وغير ذلك.
ولو اجتمع الاحصار والصد على المكلف - بأن يمرض ويصده العدو - يتخير في أخذ حكم ما شاء منهما، وأخذا الأخف (من أحكامهم) (3)، لصدق الوصفين الموجب للأخذ بالحكم، سواء عرضا دفعة أو متعاقبين، وفاقا لجماعة (4)، وسيأتي تحقيقه.