فيجمع بينهما بالتخيير، بشهادة خبر جميل المنجبر ضعفه - لو كان - بالشهرة العظيمة والاجماع المنقول، وفيها: " وإذا اعتدل وهمه في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس " (1).
بل هو بنفسه قرينة على إرادة الوجوب التخييري.
المسألة الثامنة:
لو شك بين الأربع والخمس، فإن كان بعد الفراغ من السجدتين يبني على الأقل وفاقا، ويسجد سجدتي السهو على الأظهر الأشهر، وعن العماني نسبته إلى آل الرسول صلى الله عليه وآله (2).
للمستفيضة من الصحاح وغيرها، كصحيحة ابن سنان: " إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، ثم سلم بعدها " (3).
وأبي بصير، وهي أيضا قريبة منها (4).
والحلبي: " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم زدت، فتشهد وسلم، واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (5).
وصحيحة زرارة: " إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدر زاد أم نقص