الفصل الثاني في الخلل الواقع بالزيادة سهوا وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
من زاد تكبيرة الاحرام، أو الركوع، أو السجدتين بطلت صلاته، بلا خلاف أجده، وبه صرح جماعة (1)، بل هو إجماعي، له، وللقاعدة المتقدمة.
ومنه ظهر البطلان بزيادة الركعة أيضا، بأن يزيدها قبل التسليم مطلقا، بعد التشهد أو قبله، كما هو المتفق عليه - على ما حكاه جماعة منهم الفاضلان والشهيد (2)، وغيرهم (3) - إذا لم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد، وعلى المشهور إذا جلس أيضا وإن قلنا بعدم جزئية التسليم.
لصدق الزيادة عرفا ما لم يتم الصلاة، مضافا إلى رواية الشحام: " عن الرجل صلى العصر ست ركعات، أو خمس ركعات، قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعدا " (4).
خلافا للمحكي عن الإسكافي والمعتبر والتحرير والمختلف، بل المنتهى (5)، فلا إعادة إن جلس في الرباعية بقدر التشهد وإن لم يتشهد.