الفصل الثالث في حكم الظن بأن يتردد ذهنه بين أمرين، وكان أحدهما راجحا عنده.
وحكمه البناء على الظن، بمعنى جعل الواقع ما ظنه من غير احتياط، وتقدير الصلاة كأنها وقعت على هذا الوجه، سواء اقتضى الصحة أو الفساد.
فإن ظن الأقل بنى عليه، وإن ظن الأكثر من غير زيادة في عدد الصلاة كالأربع، تشهد وسلم، وإن ظن الزيادة كالخمس فكأنه زاد ركعة، فتبطل إن لم يكن جلس في الرابعة أو مطلقا، وهكذا.
بلا خلاف يوجد إذا تعلق ذلك بعدد الركعتين الأخيرتين من الرباعية.
لا لدفع العسر كما قيل (1)، إذ لا عسر إلا مع الكثرة، ومعها يرتفع حكم الشك.
بل للنبويين العاميين.
أحدهما: " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه " (2).
والآخر: " إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب " (3).
ولموثقه البقباق، وصحيحتي الحلبي، وابن أبي العلاء، المتقدمة جميعا في المسألة السادسة من الفصل الأول (4).