والتحرير والارشاد والقواعد وشرحه والروضة (1)، وغيرها، بل عامة المتأخرين كما قيل (2).
إلا أن بعضهم عبر بالمعنى الأول، وبعضهم بالثاني، وبعضهم بالتكفير، وفي الانتصار والغنية الاجماع عليها في المعنى الأول مطلقا (3)، وفي الخلاف على الثاني كذلك (4).
وعن الحلبي والإسكافي والمعتبر عدمها بشئ من المعنيين (5).
والحق هو الأول بمعنى حرمته، سواء فسر بالمعنى الأول أو بالثاني، للمروي في كتاب المسائل لعلي، عن أخيه عليه السلام: عن الرجل يكون في صلاته يضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه، قال: " لا يصلح ذلك، فإن فعل فلا يعودن له " (6).
فإن نفي الصلاحية يستلزم الحرمة، كما بينا وجهه في عوائد الأيام (7). ولا ينافيه ما بعده، لأن معناه أنه إن كان فعل ذلك قبل هذا فلا يعود إليه بعد ذلك، وهذا ملائم للحرمة لا مناف لها.
وضعفه منجبر بدعوى الشهرة على تحريم الأصل والعكس في طائفة من العبارات، منها في شرح الجعفرية، بل الاجماع في الخلاف (8).