وقيل بعدمه (3)، لأن صوتها عورة.
وهو ممنوع، والخبر المانع عنه لا يفيد أزيد من الكراهة (2).
ط: لا يبتدأ بالسلام على الكافر، بل الظاهر عدم جوازه، للنهي عنه في رواية غياث (3)، المؤيدة برواية الخصال المتقدمة (4). إلا أن تدعو إليه الضرورة، كما يدل عليه خبر عبد الرحمن بن الحجاج (5).
ولو سلم كافر على مسلم فهل يجب الرد أم لا؟.
الظاهر نعم، لعموم الآية، وأكثر الأخبار، وخصوص رواية غياث، وموثقتي محمد (6)، وسماعة (7).
والمشهور المنصور أنه يرد على أهل الذمة ب " عليك "، للرواية والموثقتين المذكورة.
وهل يجب الاقتصار على ذلك، أم يجوز بغيره؟.
ظاهر الأمر فيها يقتضي الوجوب. إلا أن في رواية زرارة: " تقول في الرد على اليهودي والنصراني: سلام " (8).
ومقتضى القاعدة التخيير، إلا أن الأول أشهر رواية، وهو من المرجحات المنصوصة، وعلى هذا فلا يجوز بمثل عليك السلام.