لقوله عليه السلام في المستفيضة المتقدمة: " فأتم ما ظننت أنك نقصت " (1) فإن ظاهرها بل صريحها الموافقة لما نقص.
والمروي في قرب الإسناد المتقدم (2).
ورد: بضعف الأخير. وعدم صراحة الأول، لأن إتمام ما نقص كما يمكن بالموافق يمكن ببدله أيضا، بل ثبوت الخيار في الرابعة - مع شمول هذه الأخبار لها أيضا - يعين أن المراد بإتمامه أعم من الاتيان بموافقة، أو ما يقوم مقامه.
أقول: هذا كان حسنا لولا الأمر بالقيام في إحدى الموثقات، ولكن قال في بعضها: " فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت " (3) ومع ذلك لا يرد هذا.
فدلالة الموثقة على مطلوبهم صريحة.
ولا يعارضها ما سبق من الاجماع المنقول، لعدم حجيته.
ولا دعوى العماني ولا الحلي، إذ لا يعلم بعد ما ادعياه حتى يظهر دلالته أو عدمها، والاكتفاء بفهمهما غير جائز.
نعم لو ثبت الاجماع المركب الذي تقدم، تعارض به الموثقة، بل يقدم عليها، إلا أن ثبوته مشكل.
وقد يستدل على المشهور بصحيحة ابن أبي العلاء المتقدمة (4)، حيث إنه يصدق حينئذ أنه يستوي وهمه في الثلاث والأربع، فتجوز له الركعتان جالسا بها، كما تجوز الركعة قائما بما مر. بل بخبر جميل الآتي (5)، المصرح بالخيار.
ولو شك في الصدق بعد الفراغ عن السجدتين قبل القيام، فلا شك في الصدق بعده، ويتم المطلوب بالاجماع المركب.