وفي القوي: في رجل يصلي ويرق الصبي يحبو إلى النار، والشاة تدخل البيت لتفسد الشئ، قال: " فلينصرف وليتحرز ما يتخوف منه ويبني على صلاته ما لم يتكلم " (1).
واختصاصها ببعض أفراد المطلوب مجبور بالاجماع المركب.
ثم إن القطع على سبيل الوجوب إذا كان الخوف على النفس، أو المال المحترم المحرم إتلافه شرعا، كما يدل عليه الأمر في بعض تلك الأخبار. وعلى سبيل الجواز إن كان على مطلق المال المحترم، كما يقتضيه إطلاق الكيس والمتاع والشئ في الخبرين الأخيرين.
ومن هذا تظهر صحة ما ذكره الشهيدان وغيرهما من تقسيم القطع إلى الأقسام الخمسة (2)، وتندفع مناقشة بعضهم في بعض الأقسام (3).
وهل يعيد الصلاة بعد القطع، كما هو الظاهر من القطع؟.
أو يبني على ما هو مضى؟ كما هو ظاهر قوله " ويرد إلى صلاته " في الخبر الثاني، وصريح الثالث.
الظاهر الأول إن ارتكب ما يبطل الصلاة عمدا، لعمومات إبطاله بلا معارض، وقوله " ما لم يتكلم " في الخبر الأخير. ويبني على صلاته إن لم يفعله، للأصل، والقوي.
المسألة الثانية:
يجوز على الأظهر الأشهر، بل يستحب للمصلي تسميت العاطس، بالمهملة والمعجمة.
وهو: الدعاء له عند العطاس بنحو قوله: يرحمك الله، إذا كان مؤمنا كما